# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

الفصل الثالث: التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينها

لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعدى المخلفات الغازية حجما يبلغ 4 بيكريل (picocuries 1080) في المتر المكعب، ويجب تصريف المخلفات المذكورة عبر مدخنة فريدة تتوفر على علو كاف ومعدة بشكل يمنع إعادة استعمالها ومجهزة بجهاز يمكن من تسجيل نشاطها، ويتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات في الأرشيف لمدة خمس سنوات على الأقل.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/a1.14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
