# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-97-132)

الفصل الثالث: التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينها

يتم توجيه المخلفات السائلة عبر قنوات خاصة إلى وعاءين للتخزين يضمنان شروط عدم التسرب اللازمة ويمكن إجمالي قدرتهما الاستيعابية من تخزين مخلفات سنة كاملة على الأقل. ولا يمكن الشروع في التخلص من وعاءي تخزين المخلفات السائلة إلا إذا كان النشاط الحجمي يقل عن 7 بيكريل (picocuries 189) في اللتر الواحد، وتتم العملية عبر قناة مقاومة للتسرب تؤدي مباشرة إلى مجرى للمياه أو مصدر له صبيب أدنى يصل إلى 5 أمتار مكعبة في الثانية، أو عبر جهاز يوفر ضمانات مماثلة.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-132/a1.15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
> - الرقم: 2.97.132
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.132%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1737713655200.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
