# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف](https://madda.ma/ar/decret-2-97-177)

الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل

تتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل من جهة بأوصافها (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى والواجب إخضاعها، كل ثلاث سنوات لفحص تقوم به المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة وتبين نتائجه في شهادة الاعتماد.

ويجوز للمالك أو المستغل أن يطلب قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، تدخل المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة مع تحديد المكان الذي سيتم فيه تقديم العربة للفحص. وتسلم المصالح المذكورة وصلا لإثبات إيداع طلب الفحص.

وتحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد بست سنوات، مع مراعاة الأحكام السابقة، ويمكن تمديدها وفقا للأحكام الواردة في القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

- – إذا كانت استنتاجات اللجنة الوطنية إيجابية، جاز الاستمرار في استخدام الآلة باعتبارها قارة الحرارة في صنفها الأصلي لفترة جديدة أقصاها ثلاث سنوات.
- – عندما تكون الاستنتاجات غير إيجابية، لا يجوز الاستمرار في استخدام الآلة إلا بعد خضوعها بنجاح للتجارب في المحطات وفقا للأحكام المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز. ويمكن حينئذ الاستمرار في استخدامها لمدة ست سنوات أخرى.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-177/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
> - الرقم: 2.97.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.177%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81-1782462733532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
