# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف](https://madda.ma/ar/decret-2-97-177)

الباب الرابع: أحكام متفرقة

يجب على المرسل أو وكيله، قبل القيام بنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن يبين بدقة في ورقة السيارة أو وثيقة اليوميات التي تقوم مقامها، نوع المواد المنقولة وكذا حالتها (مجمدة أو مثلجة، أو مبردة أو غير مبردة).

وإذا لم تكن المواد مرفقة، أثناء نقلها بوثيقة اليوميات المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على الناقل عبر الطرق أو وكيله أن يشير إلى هذه البيانات في ورقة الطريق أو وصل الإرسال.

ويمكن أن تدرج نفس البيانات في وثيقة تجارية عادية مثل سند التسلم أو سند التسليم أو الفاتورة أو غيرها من الوثائق المرفقة بالمواد.

ويجب أن تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات السابقة متى طلب ذلك المأمورون المكلفون بالمراقبة.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-177/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
> - الرقم: 2.97.177
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.177%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81-1782462733532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
