مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.244

مرسوم رقم 2.97.244 بتعيين غرف الصناعة التقليدية ومقارها ودوائر نفوذها وبتحديد الفروع الانتخابية بالغرف المذكورة

مرسوم بتعيين غرف الصناعة التقليدية ومقارها ودوائر نفوذها وبتحديد الفروع الانتخابية بالغرف المذكورة

صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2003
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.03.270 صادر في 8 ربيع الآخر 1424(9 يونيو 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5115 الصادرة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1424(9 يونيو 2003)، ص 1833.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المادة 258 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.194 بتاريخ 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما تم تغييره أو تتميمه ولا سيما المادة 37 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الاداري للمملكة، كما تم تغييره أو تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.405 بتاريخ 13 من محرم 1417 (31 ماي 1996) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1417 (26 مارس 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد طبقا للائحة الملحقة بهذا المرسوم غرف الصناعة التقليدية ومقارها ودوائر نفوذها وكذا عدد الفروع الانتخابية بها.

المادة الثانية

ينسخ المرسوم رقم 2.92.870 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1413(17 نوفمبر 1992) بتحديد الفروع الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية وعدد المقاعد المخصصة لها.

المادة الثالثة

يسند الى وزير الدولة في الداخلية ووزير التجارة والصناعة التقليدية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1417 (17 ابريل 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.

وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: ادريس جطو.