# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-97-351)

تتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

- – وزير المالية أو ممثله، رئيسا؛
- – الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية أو ممثله؛
- – ممثل الادارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛
- – ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛
- – الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك يلتزم الامتناع في حالة تصويت؛
- – ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة

(4) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.351 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-351/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية
> - الرقم: 2.97.351
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.351%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201418-1784191355075.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
