مرسوم رقم 2.97.353 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة (مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة (مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.809 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم نيابة كتابة الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلفة بحماية البيئة ، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.95.674 بتاريخ 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996)؛
وباقتراح من وزير البيئة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يؤذن في إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة (مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق) فيما يتعلق بالنشرات التي تصدرها الوزارة المذكورة والخدمات المتعلقة بمعالجة ونشر المعطيات البيئية بطريقة معلوماتية والتحاليل بالمختبر الوطني الدراسة ومراقبة التلوث والأذى.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير البيئة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الثالثة
تقبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة استنادا إلى بيانات تصفية تعدها عند استحقاقها مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق.
يسند إلى وزير البيئة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير البيئة، الامضاء: الدكتور نور الدين بنعمر العلمي.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.