# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-97-414)

يحدد مقدار الإتاوة المشار إليها في المادة 1 أعلاه بقرار للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوزير التابع له القطاع المرتفق.

ويخصص للمقدار المذكور معامل ضبط يحدد بالقرار المشار إليه في الفقرة أعلاه باعتبار استعمال ومصدر الماء السطحي أو الجوفي.

ويراد بالماء السطحي كل ماء مجلوب بوجه خاص من نهر أو سد أو قناة أو بحيرة أو بركة وبالماء الجوفي كل ماء مجلوب عن طريق الآبار أو الأثقاب أو الدهاليز.

ويعتبر التقاط مياه العيون حالة خاصة لجلب الماء الجوفي.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-414/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
> - الرقم: 2.97.414
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.414%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1738747946978.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
