# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-97-414)

يجوز لوكالات الأحواض المائية خلال أجل سنتين من تاريخ إحداثها أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز القيام فيما يخص مناطق نفوذها بالمراجعة من حيث الزيادة لمعامل الضبط المشار إليه في المادة 2 أعلاه رعيا بوجه خاص لبرامج عملها ولطبيعة واستخدام الماء المستعمل.

ويحدد المعامل الجديد وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-414/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
> - الرقم: 2.97.414
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.414%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1738747946978.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
