# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-97-414)

يحدد حجم الماء المجلوب المشار إليه في المادة 1 أعلاه بواسطة عداد لقياس الحجم.

ويجب على المستعمل أن يصرح لوكالة الحوض بحجم الماء المجلوب والمقيد بالعداد في الفترات التي يحددها قرار الترخيص أو عقد لامتياز جلب الماء.

غير أنه إذا تعذرت إقامة العداد بسبب الطريقة المستعملة في جلب الماء يحدد حجم الماء المجلوب على أساس الصبيب المرخص به.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-414/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
> - الرقم: 2.97.414
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.414%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1738747946978.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
