# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-97-414)

يتحمل مستعملو المياه مصاريف تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات قياس الحجم ويجب أن تكون هذه العدادات معتمدة ومرصصة من لدن وكالة الحوض المائي.

وإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب إخبار وكالة الحوض بذلك في الحال. ويجب على المستفيد من الترخيص القيام بإصلاح العداد أو تعويضه داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما. وإذا لم يقم هذا المستفيد بالإصلاح أو التعويض المذكور داخل الأجل المشار إليه أمرت وكالة الحوض بإغلاق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو تعويضه.

وإذا لاحظت وكالة الحوض خللا في سير العداد وجه في الحال إلى المستفيد من الترخيص إعذار في رسالة مضمونة الوصول قصد القيام بإصلاحه أو تعويضه داخل أجل خمسة عشر يوما. وإذا انصرم هذا الأجل وظل الإعذار دون جدوى أمرت وكالة الحوض بإغلاق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو تعويضه.


> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-414/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
> - الرقم: 2.97.414
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.414%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1738747946978.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
