# المادة التاسعة

من [مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-97-414)

إذا لوحظ خلل في سير العداد وجب تحديد حجم الماء المتخذ أساسا الحساب الإتاوة على النحو التالي:

- أ) إذا كان المعني بالأمر هو الذي أخبر بالخلل في سير العداد وجبت تصفية الوضعية في تاريخ التصريح على أساس البيانات المسجلة في العداد، وتحسب الإتاوة، خلال فترة الثلاثين يوما التالية على أساس الحجم المرخص به وعند انصرام هذا الأجل تحسب الإتاوة على حجم يساوي ثلاثة أنصاف الحجم المرخص به ما عدا فيما يتعلق بعمليات الجلب ذات الغرض الفلاحي المنجزة خلال مدة قلة أعمال السقي (من فاتح ديسمبر إلى غاية فاتح مارس) التي يعتبر فيها حجم يساوي الحجم المرخص به؛
- ب) إذا لوحظ الخلل في سير العداد من لدن مأموري المراقبة وكان من الصعب اكتشاف هذا الخلل طبقت الأحكام الواردة في (أ) أعلاه مع القيام قبل ذلك بتصفية الوضعية في التاريخ الذي لوحظ فيه الخلل في سير العداد؛
- ج) إذا كان الخلل في سير العداد ظاهرا جليا وجب حساب الإتاوة على أساس حجم يساوي ثلاثة أنصاف الحجم المرخص به من تاريخ آخر كشف إلى التاريخ الذي تعاد فيه إقامة العداد في حالة سير عادية غير أن حجما يساوي الحجم المرخص به يؤخذ فيما يتعلق بعمليات الجلب ذات الغرض الفلاحي بعين الاعتبار خلال فترة مدة قلة أعمال السقي (من فاتح ديسمبر إلى غاية فاتح مارس).


> الإحالة: المادة التاسعة من مرسوم رقم 2.97.414 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-414/9
> - المادة: المادة التاسعة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.414 يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
> - الرقم: 2.97.414
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.414%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1738747946978.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
