# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء](https://madda.ma/ar/decret-2-97-489)

الفصل الثالث: عمليات كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه

يكون الطلب محل تقرير يعده مدير وكالة الحوض المائي بعد إجراء بحث في عين المكان بحضور ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. ويجب التحقق مما ورد في الطلب والاستماع إلى المعني بالأمر وإلى كل شخص يعتبر الاستماع إليه مفيدا.

ويجب على مدير الوكالة أن يعلن عن القرار المتخذ في شأن الطلب داخل أجل ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب والأوراق المشار إليها في المادة 12 أعلاه.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-489/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
> - الرقم: 2.97.489
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1738766571676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
