# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء](https://madda.ma/ar/decret-2-97-489)

الفصل الرابع: أحكام تتعلق بالتجويفات

يوجه طلب الترخيص إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بيان ما يلي:

- – هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية كل شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
- – موقع وطريقة التجويف؛
- – حجم المواد المراد استخراجها؛
- – عمق التجويفات؛
- – إن اقتضى الحال، قطع الملك العام المائي المزمع خزن المواد المستخرجة فيها أو إيداع المنشآت بها؛
- – مدة أشغال التجويف؛
- – الاستعمال المخصصة له المواد المستخرجة.

ويجب أن يشفع الطلب بما يلي:

- – خريطة ذات مقياس ملائم يبين فيها مكان التجويف؛
- – ملف تقني تبين فيه على وجه الخصوص:
- – وسائل الاستخراج أو إنجاز التجويف؛
- – طبيعة المواد المزمع استخراجها؛
- – مناطق الاستخراج والخزن؛
- – إن اقتضى الحال، قوة وطريقة استعمال المتفجرات؛
- – رخصة منجمية يسلمها وزير الطاقة والمعادن، عندما يتعلق الأمر باستخراج مواد معدنية مصنفة باعتبارها معادن عملا بالظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم؛
- – إذا تعلق الأمر بمقلع، وصل بالتصريح أو نسخة من الترخيص باستغلال المقلع المذكور؛
- – تقرير يتعلق بالتدابير التي ينوي المعني بالأمر اتخاذها لإصلاح المكان عند انتهاء أشغال الاستخراج أو التجويف؛
- – نسخة من السند الذي يثبت حق استغلال الأرض في حالة التجويف؛
- – دراسة لآثار الاستخراج أو التجويف على الملك العام المائي.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-489/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
> - الرقم: 2.97.489
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1738766571676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
