# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء](https://madda.ma/ar/decret-2-97-489)

الفصل الخامس: التراخيص بإنجاز أو إزالة أي إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي

يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يتضمن وجوبا بيان ما يلي:

- – هوية المستفيد من الترخيص؛
- – مدة الترخيص التي يجب أن لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد؛
- – مكان الإيداع أو الأغراس أو المزروعات؛
- – طريقة المراقبة؛
- – الشروط المتعلقة بالتجديد والتغيير؛
- – التدابير الواجب على المستفيد اتخاذها خلال أشغال الإيداع أو الغرس أو الزراعة لتجنب كل تدهور في الملك العام المائي.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-489/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
> - الرقم: 2.97.489
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1738766571676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
