# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء](https://madda.ma/ar/decret-2-97-489)

الفصل السادس: أحكام عامة

يجب على المرخص له إنجاز أو إزالة كل إيداع أو غرس أو زراعة أو تجويف بكيفية لا تعرقل سير المياه أو حرية تصريفها.

ويلزم المرخص له أو ممثله في مكان التجويف أو الإيداع أو الغرس أو الزراعة أن يقدم الترخيص إلى مأموري الوزارة المكلفة بالتجهيز أو وكالة الحوض التي سلمت الترخيص متى طلبوا ذلك.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-489/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
> - الرقم: 2.97.489
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1738766571676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
