# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء](https://madda.ma/ar/decret-2-97-489)

الفصل السادس: أحكام عامة

يجوز أن يسحب الترخيص بعد إعلام سابق لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما إذا الحق ضررا بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية. ويجب أن يكون سحب الترخيص معللا.

غير أنه يجوز للوزير المكلف بالتجهيز أو مدير وكالة الحوض المائي أن يباشر إزالة جميع المنشآت المقامة فوق الملك العام المائي، إذا استوجبت الظروف ذلك.

ويمكن كذلك أن يسحب الترخيص دون تعويض إذا لم يتقيد بالشروط الواردة فيه.

وتظل الاتاوى المستحقة ملكا لوكالة الحوض.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-489/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
> - الرقم: 2.97.489
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1738766571676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
