# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء](https://madda.ma/ar/decret-2-97-489)

الفصل الثاني: تحديد الملك العام المائي

إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الملك العام، ببحث علني سابق لمدة شهر بناء على قرار يصدره الوزير المكلف بالتجهيز وتجري هذا البحث لجنة تتألف من:

- – ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم موقع جزء الملك العام المائي المراد تحديده، رئيسا؛
- – ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز، كاتبا؛
- – ممثل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
- – ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.

ويجوز لرئيس اللجنة بعد استطلاع رأي هذه الأخيرة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص قد تستعين لجنة البحث برأيه في تحرياتها.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.97.489 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-489/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.97.489 بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
> - الرقم: 2.97.489
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.489%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-1738766571676.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
