# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-97-547)

يحرر طلب رخصة وكالة الأسفار في ثلاث نسخ على مطبوعات تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة. ويوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى الوزير المكلف بالسياحة مشفوعا بالوثائق التالية:

- أ) فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

1-مستخرج من رسم الولادة أو أي ورقة تقوم مقامه؛

2-مستخرج من سجل السوابق العدلية أو جذادة القيس الجسماني مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر؛

3-شهادة بالتقييد في السجل التجاري أو إن اقتضى الحال الالتزام بالتقييد فيه بصفة وكيل للأسفار داخل أجل لا يزيد على شهرين بعد الحصول على الرخصة؛

4-أوراق تتعلق بتنظيم الوكالة المادي مثل مخطط الموقع ومخطط التهيئة الداخلية وتفاصيل التجهيز.

وتحدد قائمة التجهيزات بقرار للوزير المكلف بالسياحة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 ؛

5-الاجازات أو الشهادات أو غيرها من الوثائق التي يمكن أن تثبت أهلية الطالب المهنية؛

6-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛

7-تقرير بعده الطالب حول الأنشطة التي يعتزم القيام بها؛

8-شهادة بنكية تثبت القدرة على تمويل المشروع.

ب)فيما يخص الأشخاص المعنويين:

1-نسخة مشهود بمطابقتها لأصل النظام الأساسي للشركة؛

2-الوثائق المنصوص عليها في 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من (أ) أعلاه؛

- 3- الأوراق المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين في 1 و 2 و 5 من (أ) أعلاه بالنسبة إلى مدير وكالة الأسفار.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.547 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-547/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار
> - الرقم: 2.97.547
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.547%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1738073779914.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
