# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-97-547)

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي تضم:

- – مدير المنشآت والأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة؛
- – المفتش العام للوزارة المكلفة بالسياحة؛
- – مدير التخطيط والتنسيق والانعاش بالوزارة المكلفة بالسياحة؛
- – مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة أو ممثله؛
- – رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار أو ممثله؛
- – ممثلا لوزير الداخلية؛
- – ممثلا للوزير المكلف بالنقل؛
- – الكاتب العام للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار؛
- – رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله؛
- – رئيس قسم الأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة بوصفه مقررا.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بقصد الاستشارة كل شخص ترى في اختصاصه فائدة.

ويتولى السكرتارية الدائمة للجنة رئيس قسم الأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.97.547 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-547/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار
> - الرقم: 2.97.547
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.547%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1738073779914.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
