# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار](https://madda.ma/ar/decret-2-97-547)

ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المسألة إلى اللجنة التقنية الاستشارية لابداء رأيها فيها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمنح رخصة وكالة الأسفار أو بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة المذكورة أو لتطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه 31.96 ويجب أن يكون كل رأي تبديه اللجنة معللا وأن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة داخل أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ اجتماع اللجنة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.97.547 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-547/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار
> - الرقم: 2.97.547
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.547%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1738073779914.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
