# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.97.761 بتطبيق المادة 10 المكررة من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 المتعلقة بإجراءات تسوية الوضعية الجبائية للمقاولات](https://madda.ma/ar/decret-2-97-761)

يجب، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، أن يشفع الاقرار التصحيحي بالوثائق التالية:

- 1- الأوراق المغيرة على إثر التصحيحات المنجزة محررة بشكل غير محاسبي كما هي ملحقة بقراري وزير المالية رقم 297.88 بتاريخ 6 رجب 1408 (24 فبراير 1988) ورقم 620.91 بتاريخ 16 من شعبان 1410 (14 مارس 1990)؛
- 2- بيان مفصل لمختلف عمليات التسوية التي أنجزها المعني بالأمر بصورة عفوية:
- – مع الاشارة فيما يخص كل تسوية إلى طبيعة الاغفالات أو الأخطاء أو أوجه النقصان الملاحظة ومبلغ التصحيح؛
- – مع بيان التسويات التي تستوجب تسجيل القيود المحاسبية الواجب القيام بها خلال سنة 1997 المحاسبية.

وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يشفع الاقرار التصحيحي بالبيان المنصوص عليه في (2) من هذه المادة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.761 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-761/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.97.761 بتطبيق المادة 10 المكررة من القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 المتعلقة بإجراءات تسوية الوضعية الجبائية للمقاولات
> - الرقم: 2.97.761
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-1738231541749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
