# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-97-966)

الباب الثاني: تسوية النزاعات

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يعرض المتمرس أو صاحب المقاولة النزاع على الكتابة الدائمة لمجلس الاتقان التي تخبر رئيس المجلس بذلك.

ويقوم هذا الأخير في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة من بين أعضاء المجلس تحت رئاسته للصلح والتراضي بين الطرفين. وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة المكلفة بالتكوين المهني ومدير مؤسسة التكوين المعنية بالنزاع ومندوب عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي بها، المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه.

ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به، ويترأس هذه اللجنة نائب رئيس مجلس الاتقان إذا كان رئيس هذا المجلس طرفا في النزاع.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-966/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
> - الرقم: 2.97.966
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.966%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1738228357207.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
