# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات](https://madda.ma/ar/decret-2-98-1011)

يعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):

- – تنسيق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في المطار؛
- – دراسة كل تدبير من شأنه تحسين الأمن داخل المطار واقتراحه على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني؛
- – التعهد اليومي لبرنامج أمن المطار وتتبع تنفيذه؛
- – إطلاع السلطة المختصة بالأمن على الوضعية المتعلقة بتدابير وإجراءات الأمن الجاري بها العمل بالمطار وإخبارها بكل مشكل في المطار يستوجب حله تدخل السلطة المذكورة؛
- – إعداد وتنقيح قائمة النقط الحساسة ولا سيما التجهيزات والمنشآت الضرورية ومراجعة أمن النقط المذكورة بصورة دورية؛
- – السهر على أن تكون التدابير وإجراءات الأمن الأساسية الدنيا كافية لمواجهة كل تهديد وأن تراجع باستمرار مع توقع الحالات العادية والتدابير الاستثنائية لفترات التوتر وحالات الاستعجال؛
- – اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين وتدريب مستخدمي المطار على تدابير الأمن؛
- – اقتراح إدماج تدابير الأمن في برامج توسيع المطار.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-1011/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
> - الرقم: 2.98.1011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.1011%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-1782229688594.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
