# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات](https://madda.ma/ar/decret-2-98-1011)

يحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:

الرئيس:

- – المدير المنتدب للمكتب الوطني للمطارات أو ممثله؛

الأعضاء:

- – ممثل المديرية الملاحة الجوية المدنية؛
- – المسؤول عن الدرك الملكي بالمطار؛
- – المسؤول عن القوات الجوية الملكية (فيما يخص المطارات المختلطة)؛
- – المسؤول عن مصالح الشرطة بالمطار؛
- – المسؤول عن مصالح الجمارك بالمطار؛
- – المسؤول عن الملاحة الجوية؛
- – المسؤول عن السلامة من الحريق؛
- – المسؤول عن الأمن بالمطار؛
- – المسؤول عن الصحة؛
- – المسؤول عن مصالح البريد؛
- – المسؤول عن الاتصالات؛
- – ممثل المستغلين؛
- – ممثل لمستأجري المطار.

ويمكن أن يدعى أعضاء إضافيون لحضور أعمال اللجنة عند الحاجة.

ولكل عضو من أعضاء اللجنة المذكورة أن يستعين بخبراء يختارهم.

ويتولى سكرتارية اللجنة موظف من موظفي المطار يعينه الرئيس لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-1011/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
> - الرقم: 2.98.1011
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.1011%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-1782229688594.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
