# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية](https://madda.ma/ar/decret-2-98-401)

الفصل الخامس: الحسابات الخصوصية للخزينة

الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية. ولا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات أمر بالصرف وأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية. اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة إلى الأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة. يتضمن عند الاقتضاء توزيع الفائض المذكور من قبل الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف المعنيين بالأمر.

غير أنه، في انتظار اعتماد القرارات المذكورة. يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير إلى غاية يونيو في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة، يحصره كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.

في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمية من الوزير المكلف بالمالية.


---

[9] تم نسخ وتعويض هذه المادة بمقتضى المادة الأولى المرسوم رقم 2.04.794 السالف الذكر، وتم نسخ وتعويض هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.829 صادر في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5119 بتاريخ 22 ربيع الأول 1424(23 يونيو 2003)، ص 2094 ، وتم نسخ وتعويض هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.794 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-401/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
> - الرقم: 2.98.401
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.401%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%209%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201420%2826%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201999%29%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%282%29-1744366927007.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
