# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية](https://madda.ma/ar/decret-2-98-401)

الفصل الخامس: الحسابات الخصوصية للخزينة

يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة «حسابات تسبيقات» أو «حسابات قروض» عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض. وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وطريقة إرجاع مبلغة. ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المحاسبة المقبلة للهيئة المستفيدة.

وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التسبيقات وحسابات القروض المطابقة. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.

ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة التداول.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.98.401 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-401/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية
> - الرقم: 2.98.401
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 دجنبر 2005 (2005-12-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.401%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%209%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201420%2826%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%201999%29%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%282%29-1744366927007.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
