# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض. › الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

إشهار طلب العروض أولا - طلب العروض المفتوح:

- 1- كل طلب عروض مفتوح يجب أن يكون موضوع إعلان يبين ما بلي:
- أ) موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء؛
- ب) السلطة التي تجري طلب العروض؛
- ج) مكتب (أو مكاتب) صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛
- د) مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه العروض؛

هـ) المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأطرفة، مع الإشارة إلى إمكانية المتنافسين تسليم أظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة؛

- و) المستندات المثبتة المقررة في ملف طلب العروض والتي يتعهن أن يدلي بها كل متنافس؛
- ز) مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة، عند الاقتضاء؛
- ح) المؤهل (أو المؤهلات) المطلوب والصنف (آو الأصناف) الذي يتعين أن يرتب فيه المتنافس بالنسبة لصفقات الأشغال طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- ط) عند الاقتضاء، المكان واليوم والساعة المحددين لاستلام العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة الخ، مع العلم أن أجل هذا الاستلام لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت؛
- ي) ثمن اقتناء ملف طلب العروض، عند الاقتضاء؛
- ك) تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء.
- 2 - يجب أن ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح المشار إليه في الفقرة السابقة في جريدتين على الأقل إحداهما باللغة العربية توزع على الصعيد الوطني. كما يمكن موازاة مع ذك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية بواسطة نشرات متخصصة أو أية وسيلة أخرى للإشهار.

ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين

(21) يوما كاملة على الأقل. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما في حالة استعجال يبرره صاحب المشروع.

ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت.

ثانيا: طلب العروض المحدود يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.

ويتعين أن تتضمن هذه الدورية نفس البيانات المشار إليها في الفقرة 1 - أولا من هذه المادة.

ويجب أن يتم هذا الإرسال خمسة عشر(15) بوم كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الاطرفة.

ويسري هذا الاجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إرسال الدورية.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
