# المادة 32

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض. › الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

إيداع أطرفة المتنافسين حسب اختيار المتنافسين فإن الأطرفة:

- – إما تودع، مقابل وصل، بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض؛ إما ترسل عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المشار إليه أعلاه؛ وإما تسلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.

وينتهي أجل استلام الاظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فحص العروض.

ولا تقبل الأطرفة المودعة أو التي تم التوصل بها بعد اليوم والساعة المحددين.

وعند استلامها، تسجل الأطرفة من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص. ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله. ويجب أن تبقى الأطرفة مختومة وموضوعة في مكان أمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المقررة في المادة 37.


> الإحالة: المادة 32 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
