# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض. › الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:

- – ممثل لصاحب المشروع رئيسا؛
- – ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الاقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛
- – ممثل للوزارة المكلفة بالمالية؛
- – ممثل مراقبة الالتزامات بنفقات النولة.

بالنسبة لصفقات التوريدات، غير المرتبطة بتنفيذ أشغال يتعين على ساحب المشروع أن يستدعي ممثلا الوزارة الكلفة بالتجارة، إذا كان مبلغ مقدر الصفقة يتجاوز مأنتي ألف درهم 200000 درهم).

ويمكن أن تضم اللجنة أيضاء بطلب من صاحب المشروع، كل شخص آخر، خبيرا أو تقنيا، تعتبر مشاركته مفيدة.

وتعين السلطة المختصة، بمقرر، إما بالاسم أو بذكر الوظيفة، رئيس لجنة طلب العروض والشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة الغياب والإعاقة وكذا الممثلين الآخرين لصاحب المشروع المشار إليهما أعلاه.

يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض المقرر في المادة 23 وكذا كل وثيقة سلمت إلى المتنافسين، بمصالح أعضاء لجنة طلب العروض المعنيين، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

يمكن أن تعقد اللجنة جلستها بصورة صحيحة إذا حضر على الأقل أربعة من أعضائها. إلا أنه بالنسبة للصفقات التي يعادل أو يفوق ميلغها المقدر مائتي ألف (200.000) درهم، فإن حضور ممثل وزارة المالية يكون إجباريا.

وفي هذه الحالة، فإن كل تغيب لهذا الممثل بعد استدعائه بصفة قانونية والذي من شأنه أن يحول دون عقد اجتماع اللجنة في جلسة عمومية، يجب تبليغه إلى الوزير المكلف بالمالية من طرف السلطة المختصة.

ولا تقدم لتدعيم ملفات الالتزام والاداء الجرائد التي تتضمن الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية حسب الحالة، وكذا المستندات المذكورة في المادة 26 التي قدمها نائل الصفقة، والتي لم تكن موضوع أي تحفظ خلال جلسة فحص الملفين الإداري والتقني أو خلال جلسة القبول.

وإذا لاحظ أحد أعضاء اللجنة خلال الجلسات المغلقة للجنة، عدم احترام إحدى المقتضيات أو القواعد المتعلقة بمساطر طلب العروض، يمكن للرئيس، بعد التأكد من صحة هذه اللاحظة، أن يضع حدا لهذه المسطرة.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
