# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الأول: مقتضيات عامة

موضوع الصفقات يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.

ويتعين على صاحب المشروع، قبل آية دعوة إلى المنافسة أو آية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعابير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

وفي جميع الحالات، يجب آلا تشير المواصفات التقنية إلى آية علامة تجارية أو تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين، إلا في حالة انعدام آية وسيلة أخرى كافية التحديد والوضوح لوصف مميزات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوبة، وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها».


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
