# المادة 40

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض. › الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة الخبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويمكنها كذاك، قبل تحديد موقفها، تكليف لجنة فرعية لتحليل العروض المقترحة.

وتقصي اللجنة المتعهدين الذين تكون عقود التزامهم:

- – غير مطابقة لموضوع الصفقة؛

تعبر عن قيود أو تحفظات؛

- – غير مطابقة للنموذج الوارد في ملف طلب العروض، أو غير مملوءة بكيفية صحيحة أو غير موقعة من طرف الاشخاص المؤهلين.

وتتولى اللجنة، عند الاقتضاء، تقييم العروض التقنية وتقصي المتعهدين الذين تكون عروضهم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة أو لا تستجيب للمقاييس المقررة في نظام الاستشارة المشار إليه في المادة 22.

وتتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية لعروض المتعهدين المقبولين. وتقوم عند الاقتضاء بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة، وتطلب من المتعهد المعني برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام تقديم عرضه كما تم تصحيحه. وفي حالة الشك تطلب من المتعهد برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام تقديم الإيضاحات الكفيلة بإزالة هذا الشك.

وعندما تلاحظ اللجنة أن عرضا يعتبر جد منخفض بالمقارنة مع الثمن التقديري لصاحب المشروع أو بالنسبة لمجموع عروض المتعهدين الآخرين، تطلب من المتعهد المعني، برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، أن يبرر العرض الذي تقدم به.

وبناء على جواب المتعهد، يحق للجنة إقصاء هذا العرض.

وتقترح اللجنة على السلطة المختصة قبول العرض الذي ارتأت أنه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.

وقبل إبداء رأيها، يمكن أن تستدعي اللجنة كتابة المتعهدين الذين ترى أنه من الضروري الحصول منهم على كل توضيح بخصوص عروضهم، ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات، التي يجب أن يعبر عنها كتابة، على الوثائق التي تحتوي عليها الأظرفة.

وفي حالة اعتبار أن عدة عروض الأكثر أهمية متعادلة باعتبار جميع العناصر، يمكن للجنة الفصل بين المتعهدين أن تقترح على السلطة المختصة بان تطلب كتابة من هؤلاء تقديم عروض جديدة.

إذا رفض المتعهدون المعنيون تقديم عروض جديدة بأثمان أدنى. أو إذا كانت التخفيضات المقترحة متساوية أيضاء أجريت بينهم قرعة لتعيين المتعهد الواجب قبوله.

وعند تعادل العروض يمنع حق الافضلية إلى الرض الذي تقدمت به تعاونية لإنتاج خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام لتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

إذا لم يتم تقديم أي عرض أو في حالة عدم قبول أي عرض على إثر إجراء المسطرة الموصوفة أعلاه، أو إذا لم يحظ في رأيها أي من العروض بالقبول بالنظر للمقاييس المحددة في نظام الاستشارة، تعلن اللجنة عن عدم جدوى طلب العروض.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
