# المادة 68

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الثالث: الصفقات التفاوضية

مبادئ تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي قبله طبقا للشروط المحددة في هذا الفصل.

وتخضع الصفقات التفاوضية، قدر الإمكان وبجميع الوسائل الملائمة، للإشهار المسبق وللمنافسة.

ويستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية، باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 69 ، من السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.


> الإحالة: المادة 68 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
