# المادة 74

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الرابع: المصادقة على الصفقات

أجل تبليغ المصادقة يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الاجل المذكور، يحرر نائل الصفقة من التزامه اتجاه صاحب المشروع. وفي هذه الحالة يمنح له، بطلب منه، رفع اليد عن ضمان المؤقت عند الاقتضاء.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل عشرة (10) قبل انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، ويتوفر نائل الصفقة على أجل عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه، وفي حالة رفض نائل الصفقة، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 74 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
