# المادة 79

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الخامس: مقتضيات خاصة

الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدلسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن للوزير بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، وبموجب مقرر معلل أن يقصيه بصفة مؤقت أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته.

ويدعى صاحب الصفقة سلفا برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام. ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات التي تدعو الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم لتقديم كل توضيح أو وسيلة الدفاع.


> الإحالة: المادة 79 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
