# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-548)

الجزء الأول: أحكام عامة

تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من:

- – قيدوم الكلية المعنية، رئيسا؛
- – نائب القيدوم، مقررا للجنة؛
- – أستاذين للتعليم العالي يعينهما رئيس الجامعة باقتراح من قيدوم الكلية المعنية رعيا لأهليتهما العلمية؛
- – أستاذين للتعليم العالي بالكلية ينتخبهما نظراؤهما وفق الإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – أستاذ في الطب أو الصيدلة عن كل كلية للطب والصيدلة أو أستاذ في طب الأسنان عن كل كلية لطب الأسنان تعينه السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عندما تتوفر الكلية على أساتذة باحثين عسكريين؛
- – رئيس الشعبة الذي تهمه النقطة أو النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة العلمية.

وفي حالة عدم توفر الكلية على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي، يجوز للقيدوم أن يستعين بأساتذة مبرزين وإلا فبأساتذة محاضرين لأجل تأليف أو تتميم اللجنة العلمية.

وباستثناء الرئيس والمقرر، يمارس باقي أعضاء اللجنة العلمية انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز للقيدوم أن يستعين على سبيل الاستشارة بأستاذ للتعليم العالي في التخصص لإبداء رأيه في مسألة مدرجة في جدول أعمال.

وتجتمع اللجنة بطلب من القيدوم كلما استلزمت الحاجة ذلك ومرتين في السنة على الأقل.

ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب، وفي اختيار المترشحين للتوظيف بصفة الأساتذة الباحثين المشاركين والأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 38 و 39 و 40 بعده، وفي كل مسألة أخرى يعرضها القيدوم عليها. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة العلمية أن يحضر الاجتماعات المتعلقة بالقضايا التي تهم وضعيته الإدارية أو وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى.

وتبدي اللجنة العلمية رأيها وتقدم إرشاداتها في شكل تقارير مكتوبة ومعللة.


---

[7] أنظر إلى قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 698.99 صادر في 19 من محرم 1420 (6 ماي 1999) بتحديد إجراءات انتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان في حظيرة اللجنة العلمية، الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999)، ص 1904 ، والذي تم تتميمه بقرار رقم 971.00 ، الجريدة الرسمية عدد 4837 ، ص 2529.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-548/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
> - الرقم: 2.98.548
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يوليوز 2025 (2025-07-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.548%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1779449866781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
