# المادة 21 المكررة

من [مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-548)

الجزء الثاني: الأساتذة الباحثون › الباب الثاني: أساتذة التعليم العالي

يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 21 أعلاه، الأساتذة الباحثون:

- – المعينون في أحد المناصب العليا بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي، المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
- – المعينون بصفة رئيس جامعة أو نائب له أو رئيس مؤسسة جامعية أو نائب له؛
- – الموجودون في وضعية إلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – العسكريون المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو مهام خاصة.

يتم ترتيب المترشحين للترقي بناء على تقارير حول أنشطتهم الإدارية وتؤخذ بعين الاعتبار كذلك مهام التعليم أو البحث أو التأطير المزاولة من طرف المعنيين بالأمر. ويعفى من هذا التقرير، المترشحون المنتخبون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون بصفة عضو في الحكومة.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين الملحقين للقيام بمهام التعليم والبحث، وتطبق عليهم مقتضيات المادة 21 أعلاه.


---

[15] تم تتميم المرسوم رقم 2.98.548 بالمادة 21 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.543 السالف الذكر. - نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.13.543 السالف الذكر على ما يلي: المادة الثالثة: "يرقى في الدرجة الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، برسم السنوات من 2006 إلى 2012 ، بالاختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط ولأنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)، دون الإلزام بإيداع الملف المنصوص عليه في الفقرة الخامسة منها، ودون تطبيق الحصيص. تصرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2014." - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 21 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.547 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 21 المكررة من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-548/21-bis
> - المادة: المادة 21 المكررة
> - النص: مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
> - الرقم: 2.98.548
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يوليوز 2025 (2025-07-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.548%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1779449866781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
