# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-548)

الجزء الثاني: الأساتذة الباحثون › الباب الثاني: أساتذة التعليم العالي

يرقى الأساتذة الباحثون بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.

وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود 40% من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على الرتبة 4 أو على سنتين من الأقدمية في الرتبة 3 من درجتهم.

ويرقى مباشرة إلى الدرجة الموالية الأساتذة الباحثون المتوفرون على سنتين أو ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الرابعة.

يجب على المترشحين للترقي في الدرجة إيداع ملفات ترشيحهم لدى رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمون إليها في المكان والأجل المحددين لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. وتقدم هذه الملفات في صيغة تقارير عن أنشطة المترشح العلمية والبيداغوجية معززة بالوثائق المثبتة.

لا يعتد بالأعمال والأنشطة التي سبق على أساسها الاستفادة من ترقية سابقة في الدرجة.

تعرض ملفات الترقية على اللجنة العلمية للمؤسسة التي تتولى تقييمها بناء على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يحيل رئيس الجامعة اللوائح النهائية للترقي في الدرجة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

إذا أدى تطبيق حصيص الترقي المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى عدد يحتوي على أعشار تساوي أو تفوق 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرة.

وعندما لا يخول تطبيق الحصيص المذكور أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.


---

[13] تم تغيير وتتميم المادة 21 (الفقرتان الثالثة والثامنة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.730 السالف الذكر. - تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.13.543 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6231 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014)، ص 2610. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.547 السالف الذكر - تم تغيير مقتضيات المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.1056 السالف الذكر.

[14] أنظر إلى قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1743.03 صادر في 12 من رجب 1424 (9 سبتمبر 2003) بتحديد مقاييس ترقي الأساتذة الباحثين في الدرجات المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم رقم 2.98.548 ، الجريدة الرسمية عدد 5178 بتاريخ 22 ذو القعدة 1424 (15 يناير 2004)، ص 239 وقرار رقم 2172.12 صادر في 13 من رجب 1433 (4 يونيو 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6083 بتاريخ 29 شوال 1433 (17 سبتمبر 2012)، ص 5139.

> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-548/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
> - الرقم: 2.98.548
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يوليوز 2025 (2025-07-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.548%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1779449866781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
