# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-548)

الجزء الثاني: الأساتذة الباحثون › الباب الرابع: أساتذة محاضرون

يلزم أساتذة محاضرون زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه بما يلي:

- 1 - فيما يخص التخصصات السريرية والطبية والصيدلية والمحافظة على الأسنان، بالمساهمة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال التوجيهية وأعمال المختبر للعلوم الأساسية وما قبل سريرية الداخلة في تخصصاتهم؛
- 2 - فيما يخص التخصصات الجراحية، بالمساهمة في تأطير الأعمال التطبيقية والأعمال التوجيهية في التشريح الخاصة بالطلبة وكذا أنشطة المختبرات للعلوم الأساسية.

ويحدد عدد الساعات المخصصة للأعمال المذكورة في مختبرات الكليات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه حسب ما تقتضيه المصلحة ويوزع وفق جدول زمني يضعه قيدوم الكلية. ويخبر بذلك مدير المركز الاستشفائي المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-548/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
> - الرقم: 2.98.548
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يوليوز 2025 (2025-07-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.548%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1779449866781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
