# المادة 41

من [مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-548)

الجزء الثاني: الأساتذة الباحثون › الباب السابع: نظام التعويضات

يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب الممنوح لكل إطار ودرجة ورتبة التعويضات المحددة بعده:

- أ) التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير، المحددة مقاديرهما في الجدول المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي. ولتطبيق القاعدة المذكورة، يعتبر الأساتذة المبرزون في حكم الأساتذة المحاضرين المؤهلين المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 2.23.545.
- ب) الأجرة التكميلية المحددة بالمرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).

وعلاوة على الأجور المنصوص عليها في هذه المادة، يمنح تعويض عن المهام مبلغه الشهري 1.300 درهم للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية، و 2.000 درهم للأساتذة رؤساء الأقطاب أو المراكز، بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. يقتطع مبلغ التعويض المذكور من نفقات الموظفين بميزانية هذه المؤسسات. يخصص هذا التعويض لتسديد جميع التكاليف المرتبطة بالمهام التي لا يشملها المرتب. غير أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وبين التعويض عن المهام الممنوح لعمداء الكليات.


---

[21] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.547 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-548/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
> - الرقم: 2.98.548
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يوليوز 2025 (2025-07-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.548%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1779449866781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
