# المادة 15

من [مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-617)

الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني

يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن أن تحتوي على عناصر جرثومية أو سامة بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان أو أن تكون في خصائصها ذات التأثير على الحواس عناصر فاسدة أو تغير طبيعتها أو تجعلها كريهة أو عسيرة الهضم أو غير محتوية على الغذاء الكافي أو تعجل بفسادها.

ويجب كذلك أن تحجز وتتلف كل مادة لا تتوفر على المعايير المكروبيولوجية أو الفيزيائية الكيميائية أو السامة المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالصحة.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-617/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة
> - الرقم: 2.98.617
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.617%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.291%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-1738767104614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
