# المادة 18

من [مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-617)

الباب الرابع: حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني

يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة:

- – إما مغيرة طبيعتها أو متلفة تحت مراقبة بيطرية بوسيلة ملائمة مثل إحراقها أو تغيير طبيعتها كيماويا؛
- – وإما مطهرة بالتبريد إذا تعلق الأمر بقصبات محجوزة بسبب داء المذنبات الكيسية.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة الإجراءات الواجب اتباعها عند الحجز بسبب داء السل أو داء المذنبات الكيسية.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-617/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة
> - الرقم: 2.98.617
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.617%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.291%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-1738767104614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
