# المادة 24

من [مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-617)

الباب السابع: حالة المستخدمين من حيث الصحة والنظافة

يلزم بكامل النظافة في الجسد والملابس الأشخاص المدعوون بحكم عملهم لمناولة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني سواء في أثناء جمعها وتحضيرها ومعالجتها وتحويلها وتوضيبها وتلفيفها ونقلها وإيداعها أو خلال تقديمها أو عرضها للبيع.

وتمنع مناولة المواد المذكورة على الأشخاص الذين قد تتسرب منهم العدوى إليها.

وتحدد بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة قوائم بالأمراض والإصابات التي قد تجعل المصابين بها قابلين لنقل العدوى إلى المواد.

وتحدد في نفس القرارات المذكورة الشروط التي يتعين ضمنها على مستغلي المؤسسات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم ضمان مراقبة طبية دورية لمستخدميهم قصد تجنب كل خطر من أخطار عدوى المواد.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-617/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة
> - الرقم: 2.98.617
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.617%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.291%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-1738767104614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
