# المادة 28

من [مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-617)

الباب الثامن: سير معامل التشطية ومعالجة المواد الحيوانية الثانوية

يجب على المكلف بحظيرة التشطية كلما لوحظ عند فتح الجثة وجود أعراض يمكن أن تحمل على الاعتقاد بوجود مرض معد أن يخبر بذلك في الحين البيطري المفتش وأن يحتفظ بجميع أجزاء الجثة كاملة إلى حين الزيارة ويلزم علاوة على ذلك بتسهيل جميع المناولات اللازمة لفحصها.

ويخبر البيطري المفتش السلطة المحلية ورئيس المصلحة البيطرية المعنية بجميع العيوب التي يلاحظها في إقامة أو سير المؤسسة، ويحرر محضرا بالمخالفات لهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-617/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة
> - الرقم: 2.98.617
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.617%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.291%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-1738767104614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
