# المادة 4

من [مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-617)

الباب الثاني: تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية من حيث السلامة والجودة

لا يجوز أن تذبح الحيوانات التالية لأجل الاستهلاك العام:

- – الحيوانات التي يكشف فحصها السابق للذبح عن أعراض اضطراب في الحالة العامة يمكن أن تجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك؛
- – الحيوانات الهائجة أو المتعبة التي لم تستفد قبل الذبح من فترة راحة لا تقل عن 24 ساعة وتبقى الحيوانات المذكورة تحت الملاحظة تم تذبح وتحجز وتودع لأجل التحري، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تخرج حية من حظيرة المجازر.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.98.617 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-617/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة
> - الرقم: 2.98.617
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.617%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.291%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-1738767104614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
