# المادة 12 المكررة ثلاث مرات

من [مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري](https://madda.ma/ar/decret-2-98-975)

لا يحق للمختبر أو المختبرات المؤهلة، خلال فترة التعيين، القيام بأي تغيير في لائحة أسماء الأشخاص المكلفين بالمراقبة إلا بعد إخطار الوزير المكلف بالتشغيل.

يتعين على المختبر أو المختبرات المؤهلة، إخبار الوزير المكلف بالتشغيل بكل تغيير يحدث في صفوف الإداريين أو أعضاء الإدارة.

لا يمكن للمختبرات المؤهلة، المطالبة بأتعاب أخرى غير تلك المحددة في تعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين. ويجب إخبار الوزير المكلف بالتشغيل بكل التغييرات المتعلقة بالتعريفة ولا تطبق إلا ابتداء من اليوم السابع الموالي لإرسال الموافقة على هذه التغييرات إلى صاحب الطلب.

يمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة اللجنة ويجب تبرير هذا القرار وإخطار المختبر المعني بالأمر.


---

[5] تم تتميم المرسوم بالمادة 12 المكررة ثلاث مرات بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.387 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 المكررة ثلاث مرات من مرسوم رقم 2.98.975 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-975/12-quater
> - المادة: المادة 12 المكررة ثلاث مرات
> - النص: مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري
> - الرقم: 2.98.975
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 شتنبر 2012 (2012-09-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.975%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-1739976338487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
