# المادة 12 المكررة مرتين

من [مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري](https://madda.ma/ar/decret-2-98-975)

تخضع طلبات المختبرات المؤهلة للدراسة من طرف لجنة مكونة من الأعضاء التالية وذلك قصد إبداء الرأي:

- – الوزير المكلف بالتشغيل أو من ينوب عنه رئيسا؛
- – ممثل الوزير المكلف بالصحة؛
- – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- – ممثل الوزير المكلف بالبيئة؛
- – ممثل الوزير المكلف بالمعادن.

عند الاقتضاء، يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي خبراء حسب تأهيلهم أو الاهتمام الذي يولونه لمجال مراقبة الأغبرة في أماكن العمل.

تدلي كذلك اللجنة برأيها للوزير المكلف بالتشغيل عند توصلها من طرفه بشكاية تخص المختبر أو المختبرات المؤهلة والمعينة بقرار.

في حالة رفض طلب التعيين يتم إخطار المختبر بمبررات الرفض داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه اللجنة هذا القرار.

يعين المختبر أو المختبرات المؤهلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.


---

[4] تم تتميم المرسوم بالمادة 12 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.387 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.98.975 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-975/12-ter
> - المادة: المادة 12 المكررة مرتين
> - النص: مرسوم رقم 2.98.975 في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري
> - الرقم: 2.98.975
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 شتنبر 2012 (2012-09-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.975%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-1739976338487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
