# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-984)

توجه طلبات الاعتماد برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام أو تودع مقابل وصل من قبل المعنيين بالأمر لدى الكتابة الدائمة للجنة الاعتماد.

تقدم الطلبات المذكورة على مطبوعات تسلمها الكتابة المذكورة أو وفقا لها. ويجب أن ترفق بوثائق الإثبات التالية:

I. فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

- أ) شهادة الإقامة؛
- ب) شهادة القيد في سجل الضريبة المهنية (الباتانتا) لا يتجاوز تاريخها سنة؛
- ج) صورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة المحصل عليها؛
- د) الوثائق المثبتة لقيام الشخص الطبيعي صاحب الطلب بإنجاز الخدمات المحددة في المادة 2 أعلاه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

هـ) البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛

- و) شهادة السجل التجاري - نموذج j؛
- ز) قائمة لا يتجاوز تاريخها سنة مؤشر عليها بصورة قانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستخدمي الشخص المعني والمنخرطين في الصندوق المذكور؛
- ح) شهادة تسلمها مصالح الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تبين رقم المعاملات خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإلا فمنذ انطلاق الأنشطة إن كانت قد ابتدأت منذ أقل من ثلاث سنوات؛
- ط) شهادة مسلمة منذ ما لا يقل عن سنة من طرف القابض التابع له مكان فرض الضريبة تشهد أن صاحب الطلب يوجد في وضعية جبائية صحيحة أو في حالة عدم الأداء أنه قد كون ضمانات يراها المحاسب المكلف بالتحصيل كافية؛
- ي) المراجع التقنية المتعلقة بطبيعة ومبالغ الخدمات المنجزة وبمكان وتاريخ إنجازها وكذا إسم وموطن أصحاب المشاريع المستفيدين من الخدمات المذكورة أو إن اقتضى الحال تسميتهم وعنوانهم. ولا يعتد إلا بمراجع الخدمات المنجزة مباشرة من طرف المعني بالأمر باستعمال وسائله الخاصة دون وساطة متعاقد من الباطن؛
- ك) قائمة بالوسائل المادية مع تحديد مواصفاتها التقنية وبيان تاريخ ومبلغ اقتنائها؛
- ل) قائمة بأعوان الإشراف والتأطير مع تحديد مؤهلاتهم المهنية على الخصوص. II. فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- أ) نسخة من النظام الأساسي؛
- ب) شهادة القيد في سجل الضريبة المهنية (الباتانتا) لا يتجاوز تاريخها سنة؛
- ج) الوثائق المشار إليها في و)، ز)، ح)، ط)، ي)، ك)، ل) من البند I من هذه المادة.

وعلاوة على ذلك، يجب على الأشخاص المعنويين الإدلاء بالوثائق المشار إليها في ج)، د)، هـ) من البند I من هذه المادة وذلك فيما يخص المدير العام والمدير أو المدراء التقنيون إن تعلق الأمر بشركة مساهمة أو فيما يخص المسيرين إن تعلق الأمر بشكل آخر من أشكال الشركات.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.98.984 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-984/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة
> - الرقم: 2.98.984
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 فبراير 2023 (2023-02-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.984%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-1775487873441.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
