# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-98-984)

في حالة استعمال الاحتيال لأجل الحصول بغير وجه حق على الاعتماد أو في حالة تزوير وثائق الإثبات التي أدلى بها المترشحون أو تغيير البيانات الواردة في قرار الاعتماد، يمكن للوزير المكلف بالتجهيز اتخاذ قرار السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد وذلك باقتراح من لجنة الاعتماد.

لا يجوز أن تقل مدة السحب المؤقت عن ستة أشهر ولا أن تتجاوز سنتين.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.98.984 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-984/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة
> - الرقم: 2.98.984
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 فبراير 2023 (2023-02-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.984%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-1775487873441.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
