# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999](https://madda.ma/ar/decret-2-99-1014)

يقيد فارق إعادة التقييم بصفة إجمالية في تاريخ اختتام السنة المحاسبية لإعادة التقييم على حدة في خصوم الموازنة بباب ملائم وذلك في كتلة رؤوس الأموال الذاتية. ولا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر ولا توزيعه أو إدراجه في عوائد الدورة المحاسبية.

ويصير فارق إعادة التقييم نهائيا خلال السنوات المحاسبية اللاحقة ولا يجوز تغييره على أن من الجائز إدماجه كلا أو بعضا في رأس مال الشركة.

وإذا تم تفويت عنصر ثابت معاد تقييمه أو سحبه من أصول الشركة، فإن مجموع فارق إعادة التقييم المطابق غير المدمج في رأس المال يقيد في عوائد السنة المحاسبية لتفويت الأصول أو سحبها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.99.1014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-99-1014/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.99.1014 يتعلق بإجراءات تطبيق المادة 9 من القانون المالي للسنة المالية 2000-1999
> - الرقم: 2.99.1014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.99.1014%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A11999-2000-1738852948464.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
